"نظرية العقوبات في الفقه الإسلامي"

Abstract

على حمايتهم من المفاسد وارشادهم إلى الطريق السليم وأن العقاب رحمة بالعباد. وأن الأسس العامة التي تقوم عليها العقوبة هي أن تكون العقوبة بحيث تمنع الناس من إرتكاب الجريمة، ولحاجة الناس ولمصلحتهم، وإذا اقتضت حماية الجماعة استئصال المجرم من الجماعة أو حبس شره عنها وجب أن يعاقب بالقتل أو الحبس حتى يموت ما لم يثبت أو ينصلح حاله، وتعتبر العقوبة مشروعة إذا كانت تؤدي إلى صلاح الافراد وحماية الجماعة، ولا يقصد بالعقوبة الانتقام من المجرم بل يقصد بها استصلاحه. وقد اختلف الفقهاء في العقوبات بين زواجر أم جوابر. فقال بعض أن العقوبات جوابر ويرى البعض أن العقوبات الشرعية زواجر وجوابر معا. ومن أهداف الشريعة من العقوبات هي عقوبات لحماية الدين، والأنفس، والعقل، والنسل،والأموال. وأما شروط العقوبة هي أن تكون العقوبة شرعية، وشخصية، وعامة. وقد قسمت العقوبات الدنيوية منها تقسيم العقوبة من حيث نوعها، وبحسب الرابطة القائمة بينها، ومن حيث سلطة القاضي في تقديرها، ومن حيث وجوب الحكم بها، ومن حيث محلهاوالجرائم. وأما المنهج الذي سلكته الباحثة في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي في عرض المعلومات عن تعريف العقوبة لغة واصطلاحا، والأسس العامة التي تقوم عليها العقوبة، وعرض آراء العلماء في العقوبات زواجر أم جوابر، وبيان أهداف الشريعة من العقوبات، مع شرح شروط العقوبة وأقسامها الدنيوية.